للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - قوله: «ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» يدل على عدم وجوب الجمع بين الوضوء والغسل للمحدث، بل يكفي المحدث الاغتسال لرفع الحدثين، وذلك أنَّ المرأة في أثناء حيضها لا تخلو من حدث أصغر.

فائدة: قال الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٢/ ١٠٤ - ١٠٥):

«وإنَّما المراد هنا: أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت مِنْ وجوه متعددة، وهي مضطربة -أيضاً- ومعللة، تقدم بعضها.

ومن أشهرها: رواية الأعمش، عَنْ حبيب بنِ أبي ثابت، عَنْ عروة، عَنْ عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالَ: " لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثُمَّ اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثُمَّ صلي، وإن قطر الدم على الحصير".

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وقال أبو داود: هوَ حديث ضعيف لا يصح، قالَ: ليسَ بصحيح، وَهوَ خطأ مِنْ الأعمش.

وقال الدارقطني: لا يصح.

وقد روي موقوفاً على عائشة، وَهوَ أصح عند الأكثرين.

وروى هشيم: نا أبو بشر، عَنْ عكرمة؛ أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأرها النبي أن تنظر أيام أقرائها، ثُمَّ تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئاً مِنْ ذَلِكَ توضأت وصلت.

خرجه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>