ﷺ:"لا يضرب فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله"، يريد به الجناية التي هي حق الله.
فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟ قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه فإنَّه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث وبالله التوفيق» اهـ.
٢ - ومفهوم الحديث جواز الجلد أكثر من عشر أسواط في الحدود الشرعية.
فإن كان ذلك لترك واجب فلا تقدير لأكثره بل يجلد حتى يؤدي الحق، وإن كان للوقوع في محرم قد حصل فلا يبلغ في التعزير إلى مقدار حد الذنب المقدر من جنسه، فلا يجلد في النظرة، والخلوة، حد الزنا، ولا يبلغ بشرب الحرام حد المسكر، ولا يبلغ بالسب حد القذف، و لا يبلغ بالسرقة من غير حرز، أو التي لم تبلغ النصاب حد القطع، ونحو ذلك.