٣ - واحتج به من قدم العادة على التمييز، وذلك أنَّ النبي ﷺ لم يستفسرها عن التمييز والقاعدة تقول: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى](٢١/ ٦٢٨ - ٦٢٩): «وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنَّها ترجع إلى عادتها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، لكنهم متنازعون لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر: فهل تقدم التمييز على العادة؟ أم العادة على