قلت: وإذا قلنا: إنَّ العادة لا تثبت إلَّا بالتكرار فإنَّ المرأة إذا كانت تحيض في كل شهر خمسة أيام ثم زاد حيضها إلى ستة أيام فلا تعتبره حيضاً حتى يتكرر ذلك منها، وإذا قلنا: لا يشترط في العادة التكرار فهو من جملة حيضها فتترك فيه الصلاة والصيام. وهذا هو الصحيح.
قال أبو الفضل صالح ﵀ في [مسائله لأبيه الإمام أحمد](٣/ ٩٨):