واختلف العلماء بما تثبت به العادة فقيل بمرة واحدة وهو مذهب الشافعي، وقيل بمرتين وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقيل بثلاث وهي الرواية الأخرى عن أحمد.
والصحيح ثبوتها بمرة واحدة، والقول بأنَّ العادة مشتقة من العود والعود يطلق على ما تكرر فقول ضعيف وذلك أنَّ تسمية الحيض عادة من كلام الفقهاء ولم يرد في أحاديث السنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح عمدة الفقه](١/ ٤٨٧):