للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - قوله: «ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» يدل على مشروعية الصلاة في الثوب الواحد، وقد كان هناك خلاف قديم ينسب إلى ابن مسعود وغيره، ثم استقر الأمر على الجواز.

وقد روى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٢٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٌ، وَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَانِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلَامَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوؤُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُر النَّاسُ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ».

قلت: هذا أثر صحيح.

قال الحافظ العراقي في [طرح التثريب] (٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥): «فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد وهو قول كافة العلماء وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ساتراً للعورة، وقال القاضي عياض والنووي وغيرهما لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد إلَّا شيء روي عن ابن مسعود. قال النووي ولا أعلم صحته.

قلت: له عنه أربع طرق رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد قال اختلف أبي وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي ثوب وقال ابن مسعود ثوبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>