للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم ير أثره قال: يغسله كله.

ثنا جابر ثنا حفص عن أشعت عن الحكم أن ابن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه.

ثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال سأل رجل عمر بن الخطاب فقال: إني احتلمت على طنفسة فقال: "إن كان رطباً فاغسله وإن كان يابساً فاحككه، وإن خفي عليك فارششه".

قالوا: وقد ثبت تسمية المني أذى كما سمى دم الحيض أذى، والأذى هو النجس فقال الطحاوي: ثنا ربيع الحيرى ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي كان النبي يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه قالت: "نعم إذا لم يصبه أذى" وفي هذا دليل من وجه آخر وهو ترك الصلاة فيه.

وقد روى محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: " كان رسول الله يصلي في لحف نسائه".

قالوا: وأَّما ما ذكرتم من الآثار على مسحه بإذخرة وفركه فإنَّما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة.

قالوا: وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط، والبول، والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>