للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

٣١ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ:

«وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثاً - ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوْ الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثاً - ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ».

قولها: «وَضُوءَ الْجَنَابَةِ» أي ماء الاغتسال من الجنابة، وذلك أنَّ الوَضوء بفتح الواو المراد به الماء لكن هل يراد به ماء الوضوء أم الماء مطلقاً؟ هذا الحديث يدل أنَّ المراد به الماء مطلقاً لإضافته إلى الجنابة.

وقولها: «ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ» المراد بالفرج القبل سمي بذلك لانفراجه أي انفتاحه، لأنَّ فيه فتحة منفرجة.

وفي الحديث مسائل منها:

١ - استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.

وجاءت رواية للبخاري (٢٧٦) صريحة بذلك عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>