للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

* * *

٢٨١ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ . فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ"؟ قَالَ: لا. قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ"».

وَفِي لَفْظٍ قَالَ: «فَلا تُشْهِدْنِي إذاً. فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».

وَفِي لَفْظٍ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - الإشهاد على العطية.

٢ - أنَّ العطية داخلة في مسمى الصدقة.

٣ - وجوب العدل بين الأولاد في العطية وإلى هذا ذهب مجاهد، وطاووس، وعروة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والبخاري. وهذا هو القول الصحيح. والله أعلم. وذهب الجمهور إلى أنَّ العدل مستحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>