وَفِي لَفْظٍ قَالَ:«فَلا تُشْهِدْنِي إذاً. فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
وَفِي لَفْظٍ:«فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي».
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - الإشهاد على العطية.
٢ - أنَّ العطية داخلة في مسمى الصدقة.
٣ - وجوب العدل بين الأولاد في العطية وإلى هذا ذهب مجاهد، وطاووس، وعروة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والبخاري. وهذا هو القول الصحيح. والله أعلم. وذهب الجمهور إلى أنَّ العدل مستحب.