للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عشر وبينهما حريرة رجعت في إحدى الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره» اهـ.

وَقَالَ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ١٥٦):

«فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أنَّ العينة إنَّما تقع من رجل مضطر إلى نقد، لأنَّ الموسر يضن عليه بالقرض، فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين: الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل الثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلَّا هذا لكنه ربا بسلم، لم يحصل له مقصوده إلَّا بمشقة، ولو لم يقصده كان ربا بسهولة» اهـ.

قُلْتُ: أكثر العلماء من المتقدمين، والمتأخرين على جواز التورق، وقد أفتى بجوازه من العلماء المتأخرين، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وابن باز، وابن عثيمين، والفوزان، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز آل الشيخ، واللجنة الدائمة للإفتاء.

قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٩/ ٥٠ - ٥١):

«لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها، فهذه المعاملة تسمى مسألة: (التورق) ويسميها بعض العامة (الوعدة)، وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>