مائة عوضاً عنها أو أكثر، فإنَّ ذلك لا بأس به بشرط ألَّا يُشترط الأجل، فيقول: أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنة، فإنَّ هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن.
لكن الذي يظهر لي: أنَّ تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأمَّا التفاضل فلا بأس به» اهـ.
وقال ﵀ قبل ذلك (٦/ ٩٤) - عند كلامه على العملات الورقية عموماً -:
«وقال بعض العلماء: إنَّه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد، فهذا جائز مع التفاضل.
وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع اختلاف الجنس» اهـ.
وَقَالَ ﵀ فِي [الشَّرْحُ الممتع](٨/ ٤٠٥):
«فأرجح ما يكون عندي أنَّه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل» اهـ.