٢٤٧ - عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ﵁: «أَنَّهُ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيَّاً، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: "إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ أَنَّا حُرُمٌ"».
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رِجْلَ حِمَارٍ» وَفِي لَفْظٍ: «شِقَّ حِمَارٍ» وَفِي لَفْظٍ: «عَجُزَ حِمَارٍ».
قَالَ الُمصَّنِفُ: وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ لِأَجْلِهِ وَالْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ.
قُلْتُ: هذه الروايات عند مسلم (١١٩٤) في حديث ابن عباس وليست في حديث الصعب.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - احتج به من قال: إنَّ المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد مطلقاً سواء صاده هو، أو غيره من المحرمين، وسواء صاده حلال لنفسه، أو لغيره من المحرمين.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٣): «وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق» اهـ.
قُلْتُ: الحديث محمول عند جمع من العلماء على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علم من حال الرجل أنَّه صاد من أجله، والمحرم لا يجوز أن يأكل ما صيد لأجله، كما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute