للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٤٧ - عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ : «أَنَّهُ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ حِمَاراً وَحْشِيَّاً، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: "إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ أَنَّا حُرُمٌ"».

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رِجْلَ حِمَارٍ» وَفِي لَفْظٍ: «شِقَّ حِمَارٍ» وَفِي لَفْظٍ: «عَجُزَ حِمَارٍ».

قَالَ الُمصَّنِفُ: وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ لِأَجْلِهِ وَالْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ.

قُلْتُ: هذه الروايات عند مسلم (١١٩٤) في حديث ابن عباس وليست في حديث الصعب.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - احتج به من قال: إنَّ المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد مطلقاً سواء صاده هو، أو غيره من المحرمين، وسواء صاده حلال لنفسه، أو لغيره من المحرمين.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٣): «وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق» اهـ.

قُلْتُ: الحديث محمول عند جمع من العلماء على أَنَّ النَّبِيَّ علم من حال الرجل أنَّه صاد من أجله، والمحرم لا يجوز أن يأكل ما صيد لأجله، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>