للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - التوقف في الأمر عند الاشتباه حتى يتبين وجه.

٧ - سؤال أهل العلم فيما يشكل من الأمر.

٨ - أنَّ الأمر قد يأتي للإباحة، وذلك في قوله: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٠):

«صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنَّها وقعت جواباً عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال» اهـ.

٩ - وفيه مشروعية طلب الهبة من الأصدقاء إذا كان في ذلك تطييباً لنفوسهم.

١٠ - وفيه بيان الحل بالقول والفعل.

١١ - وفيه أنَّ ذكاة الصيد بعقره.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>