قُلْتُ: ولم يسم في روايته ابن عباس، وسمي في رواية الثقفي، وهكذا في رواية عبد الله بن عبد الله بن أويس عند البخاري في [التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ](٣٧١٠).
لكن يشكل على ذلك ما رواه أحمد (١٤٧٧٦)، والنسائي (٢٧٩٢) من طريق اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فقد يفهم منه أنَّ من بعث الهدي له أن يحرم وإن كان مقيمًا في بلده.