٣ - وفيه أنَّ من أراد إرسال الهدي من بلده يستحب له تقليده وإشعاره من بلده.
قُلْتُ: وأمَّا من أراد النسك فيستحب له ذلك من الميقات، كما يدل عليه حديث ابن عباس الماضي.
٤ - استحباب إرسال الهدي إلى مكة، ولو لم يكن الشخص محرماً.
٥ - أنَّ من بعث بهديه إلى مكة، لا يصير بهذا الإرسال محرماً، وبهذا قال أكثر العلماء، وخالف في ذلك ابن عباس ﵁، وابن عمر، وعطاء، وسعيد بن جبير فذهبوا إلى أنَّ من بعث بهدى إلى الكعبة، لزمه إذا قلده: الإحرام، وتجنُّب كل ما يتجنب الحاج حتى ينحر هديه.