للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنَّه كان لا يرى التمتع إلَّا للمحصر ووافقه علقمة وإبراهيم، وقال الجمهور: لا اختصاص بذلك للحصر» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٤/ ٩٤):

«والوجه الرابع: ما ذهب إليه ابن الزبير أنَّ التمتع هو تمتع المحصر وهو محفوظ عن ابن الزبير من وجوه منها ما رواه وهيب قال حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب ويقول:

يا أيها الناس إنَّه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجاً فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحل ويهدي» اهـ.

٤ - الاستبشار بالرؤية الصالحة الموافقة للحق.

٥ - أنَّ الهدي يكون من بهيمة الأنعام.

٦ - جواز الاشتراك في الهدي، وهو مخصوص بالإبل، والبقر، ويجزئ الاشتراك فيهما عن سبعة.

وذلك لما رواه مسلم (١٣١٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».

٧ - مشروعية التكبير عند استعظام أمر من الأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>