للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجاء عند أحمد (١١٠٠٣)، ومِنْ طَرِيْقِه أبو داود (١٨٤٨)، ورواه ابن ماجة (٣٠٨٩) كلهم مِنْ طَرِيْقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفُوَيْسِقَةُ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ، فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث.

واختلف العلماء في قتل الأوزاغ في الحرم، فذهب الأكثر على جواز ذلك، واحتجوا بما رواه مسلم (٢٢٣٨) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا».

ورواه البخاري (٣٣٠٦) عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، قَالَ لِلْوَزَغِ: «الفُوَيْسِقُ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

وبما رواه البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧) عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ».

وقد نازع في ذلك الإمام مالك ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٤/ ١٠٧): «قال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ فإن قتله فداه» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٤١):

<<  <  ج: ص:  >  >>