للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل بن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق؛ لأنَّه ليس من الخمس المأمور بقتلها.

وروى بن أبي شيبة أنَّ عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه» اهـ.

وَقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٥/ ٣٣٥): «وحكى ابن حزم عن الطحاوي أنَّه قال: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئاً غير الخمس المنصوص عليها» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>