«ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل بن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق؛ لأنَّه ليس من الخمس المأمور بقتلها.
وروى بن أبي شيبة أنَّ عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه» اهـ.
وَقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ](٥/ ٣٣٥): «وحكى ابن حزم عن الطحاوي أنَّه قال: لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئاً غير الخمس المنصوص عليها» اهـ.