بعض الغربان لا كلها، وإنَّه إنَّما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان» اهـ.
وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٠):
«ولنا، ما روت عائشة؛ قالت: "أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور".
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قال: "خمس من الدواب، ليس على المحرم جناح في قتلهن". وذكر مثل حديث عائشة. متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم، في حديث ابن عمر: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام".
وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر.
ولأنَّ غراب البين محرم الأكل، يعدو على أموال الناس، فلا وجه لإخراجه من العموم.
وفارق ما أبيح أكله، فإنَّه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله، فلا يلزم من تخصيصه تخصيص ما ليس في معناه» اهـ.
قُلْتُ: غراب البين هو الأبقع.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨):
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute