للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجرى بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله» اهـ.

وفي الحديث مسائل منها:

١ - أنَّه يدل على الاكتفاء بنضح الثوب الذي وقع فيه بول الصبي الذي لم يأكل دون غسله.

قال العلامة ابن بطال في [شرح البخاري] (١/ ٣٥٦):

«واختلف العلماء في بول الصبي، فقالت طائفة: بوله طاهر قبل أن يأكل الطعام، روى هذا عن علي بن أبي طالب، وأم سلمة، وعطاء، والحسن، والزهري.

وهو قول الأوزاعي، وابن وهب صاحب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

والحجة لهم قوله في حديث أم قيس: " فنضحه، ولم يغسله ".

وفرق هؤلاء الفقهاء بين بول الصبي والصبية، فقالوا: بول الصبية نجس، وإن لم تأكل الطعام بخلاف بول الصبي.

واحتجوا في ذلك بما رواه هشام، عن قتادة، عن أبى حرب بن أبى الأسود، عن أبيه، عن على بن أبى طالب، عن الرسول أنه قال في الرضيع: " يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ".

وقالت طائفة أخرى: بول الصبي والصبية نجس، سواء أكلا الطعام أم لا، هذا قول النخعي، وإليه ذهب مالك، والكوفيون، وأبو ثور» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>