للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

واختلفت الرواية في الدجاج السندي، هل فيه جزاء؟ على روايتين.

وروى مهنا، عن أحمد، في البط، يذبحه المحرم إذا لم يكن صيداً.

والصحيح أنَّه يحرم عليه ذبحه، وفيه الجزاء؛ لأنَّ الأصل فيه الوحشي، فهو كالحمام» اهـ.

قُلْتُ: أثر عثمان رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٨٤٣١) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أُمَّ حَبَيْنٍ فَحَكَمَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فِيهَا بَحَمَلٍ وَهُوَ الْفَصِيلُ».

ورواه الشافعي في [الْمُسْنَد] (٨٩٠)، ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْمَعْرِفَة] (١٠٥٤٥)، و [الْكُبْرَى] (٩٨٩١) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلانِ مِنَ الْغَنَمِ».

قُلْتُ: رواية الشافعي أصح، وَهَذَا أَثَرٌ مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ.

والحلان صغار الغنم.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٢٩٦):

«قال أصحابنا: يحرم عليه كل صيد برى مأكول، أو في أصله مأكول، وحشياً كان أو في أصله وحشي. هذا ضابطه، فأمَّا ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع؛ لأنَّه ليس بصيد، وإنَّما حرم الشرع الصيد» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>