للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: وهكذا منعوا من السنا والسنوت وغيرهما.

قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ قُدَامَةَ فِي [الشَّرْحُ الْكَبِيْرِ عَلَى مَتْنِ الْمُقْنِعِ] (٣/ ٣٦٦): «وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزع من أصله ورخص فيه عمرو بن دينار ولنا قول النبي " لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها " رواه مسلم ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه كريش الطير وقولهم لا يضر به ممنوع فإنه يضعفه وربما آل إلى تلفه» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي الْحَنَفِيُّ فِي [الْبِنَايَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ] (٤/ ٤١٥)

«واستثنى مالك والشافعي - رحمهما الله - السنا أيضًا. قال: وهو خلاف أمر رسول الله » اهـ.

قُلْتُ: علماء الشافعية جوَّزوا أخذ الورق مطلقاً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٤٤٧):

«ويجوز أخذ الورق ولا يضمنه لأنَّه لا يضر بها» اهـ.

قُلْتُ: وهل تجب في قطع شجر الحرم فدية في ذلك نزاع بين أهل العلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٤):

«فصل: ويجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان. وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي.

وروي ذلك عن ابن عباس، وعطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>