«إذا ثبت هذا، فإنَّه لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى، ويقال له: اتق الله واخرج إلى الحل؛ ليستوفى منك الحق الذي قبلك. فإذا خرج استوفي حق الله منه. وهو قول جميع من ذكرناه.
وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّه لو أطعم وأوي، لتمكن من الإقامة دائماً، يضيع الحق الذي عليه، وإذا منع من ذلك، كان وسيلة إلى خروجه، فيقام فيه حق الله تعالى.
وليس علينا إطعامه، كما أنَّ الصيد لا يصاد في الحرم، وليس علينا القيام به» اهـ.
قُلْتُ: وأمَّا من وقع في حد في الحرم، فإنَّه يقام عليه فيه من غير نزاع بين العلماء.