ولنا، أنَّه أزال ما منع من إزالته لأجل الإحرام، فكانت عليه فديته، كالمحرم يحلق رأس نفسه» اهـ.
١٠ - واحتج بهذه الرواية من قال أنَّ التخيير إنَّما يكون في الإطعام والصيام لمن لم يجد الشاة، وأمَّا من وجد الشاة فيجب عليه ذبحها، ولا يخير بينها وبين الإطعام والصيام.
قُلْتُ: وقد جاءت ألفاظ أخرى للحديث تدل على التخيير في الثلاثة جميعاً من أصرحها ما رواه أبو داود (١٨٥٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ:«إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ».