قُلْتُ: وأمَّا تغطية الرأس بشيء منفصل عنه فالصحيح جوازه مطلقاً؛ وذلك لما رواه مسلم (١٢١٨) في حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال فيه: «فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ».
«قُلْتُ: فيه من الفقه أنَّ للمحرم أن يستظل بالمظال نازلاً بالأرض وراكباً على ظهور الدواب ورخص فيه أكثر أهل العلم، إلَّا أنَّ مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كانا يكرهان للمحرم أن يستظل راكباً» اهـ.