٤ - قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري](١/ ٣٠٧): «واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى، وما وقع في "العتبية" عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه» اهـ.
٥ - قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم](٣/ ١٥١):
«قوله ﷺ:"وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ" معناه: لا يتنفس في نفس الإناء، وأمَّا التنفس ثلاثاً خارج الإناء فسنة معروفة، قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. والله أعلم» اهـ.
وقال الأمير الصنعاني ﵀ في [سبل السلام](١/ ٢٤٤): «والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره، أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير، وظاهره أنَّه للتحريم، وحمله الجماهير على الأدب» اهـ.