للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• لنا: أنه سبيل المؤمنين.

وله: أن سبيلهم إثباته بالاجتهاد.

وجوابه: أن تعيين طريق إثباته غير معتبر إجماعا.

الثالثة: لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع قبله. خلافا لقوم (١)؛ لأن أحدهما خطأ قطعا.

الرابعة: لا يجوز أن يعارض الإجماع خبرا إذا علم ظاهر الخبر

والإجماع، للتناقض. وإن علم إرادة أحدهما الظاهر قدم. وإن جهلا قدم الأخص توفيقا بينهما. وإلا تساقطا للتعارض.


(١) كأبي عبد الله البصري، انظر: «المغني» (١٧/ ٢٢٠)، و «المعتمد» (٢/ ٤٩٧)، و «المجزي» (٣/٤٩). والمسألة في الجواز دون الوقوع، فتنبه.

<<  <   >  >>