للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: قال القاضي عبد الجبار (١): قول الصحابي في أحد الخبريين المتواترين إنه قبل الآخر مقبول، وإن لم يقبل قوله في النسخ المعلوم. كما تقبل شهادة الشاهدين في الإحصان، وإن لم تقبل في الرجم المرتب عليه.

الثانية: قول الصحابي: كان هذا الحكم ثم نسخ غير مقبول، لجواز أنه قاله عن اجتهاد هو مخطئ فيه. وقال الكرخي (٢): إن عين الناسخ لم يقبل، وإن لم يعين قبل؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ. وهو ضعيف، فلعله قاله لظن خطأ.


(١) انظر: «المعتمد» (١/ ٤٥١).
(٢) انظر: «المعتمد» (١/ ٤٥١).

<<  <   >  >>