للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: بالتوقف (١). وهو المختار، إذ مقتضى العموم الاستغراق، ومقتضى ظاهر الكناية الرجوع إلى جميع المتقدم، وليس أحدهما أولى، فوجب التوقف.


= وانظر: «العدة» (٢/ ٦١٥)، و «التمهيد» (٢/ ١٦٧).
(١) هذا قول أبي الحسين البصري، «المعتمد» (١/ ٣٠٦).

<<  <   >  >>