للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (فالقديم)؛ احترارا من نصوص أدلة الحكم؛ فإنها خطاب الله تعالى وليست حكما، وإلا اتحد الدليل والمدلول، وهي محدثة.

- (والمكلفين)؛ احترازا من المتعلق (١) بالجماد وغيره.

- (والاقتضاء)؛ احترازا من الخبر.

- وقولنا: (أو التخيير)؛ ليندرج المباح.

واختلف في أقسامه (٢):

- فقيل خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة.

- وقيل أربعة: والمباح (٣) ليس من الشرع (٤).


= على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه)، فما يوجب ثبوت الحكم هو الأسباب، وما يوجب انتفاءه هو الشرط بعدمه أو المانع بوجوده، فيجتمع في الحد (أو) ثلاث مرات، وحينئذ يستقيم ويجمع جميع الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي أختاره». ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٦٨) وينظر: نفائس الأصول (١/ ٢١٩).
(١) سقطت من (د).
(٢) المراد هنا: أقسام الحكم التكليفي، وإلا فإن كلام المؤلف يوهم بأن الحكم الشرعي عنده قسم واحد وهو الحكم التكليفي، وليس كذلك، كما تقدم قريبا في استدراكه على نفسه في حد الحكم الشرعي.
(٣) في (د): والإباحة. وصوبها حلولو فقال: «صوابه (الإباحة)، وفرق بين أسماء الحكم وأسماء متعلقه» شرح حلولو (١/ ٢٠٢).
(٤) وهو قول بعض المعتزلة - الكعبي وأتباعه -، فهم يقولون إن الإباحة ليست حكما شرعيا، بل هي حكم عقلي سابق للأحكام الشرعية، وعامة أهل العلم على أنها حكم شرعي ولكنها تعرف بخطاب التخيير، وقد تعرف بسكوت الشارع عن الأمر والنهي، وقد تعرف بما سوى ذلك، والخلاف لفظي كما صرح بذلك غير واحد من الأصوليين.
ينظر: المستصفى (١/ ١٤٤)، المحصول (٢/ ٢١٣)، الإحكام للآمدي (١/ ١٦٦)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٨)، شرح تنقيح الفصول (ص ٦٩)، تشنيف المسامع (١/ ٢٤٠)، سلاسل الذهب (ص ١٠٩)، شرح حلولو (١/ ٢٠٢)، نزهة الخاطر العاطر (١/ ١٤٤).

<<  <   >  >>