٨٧٨ - حدثني محمد بن يزيد: حدثني ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان لا يأكل من بُدْنِهِ في حجّه ولا عمرته فوق ثلاث.
٨٧٩ - حدثني سعيد بن أبي مريم: أبنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهَمْدَانِي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال:
سئل رسول الله ﷺ وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال ﷺ:«هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ»(١).
لكنه يصلح في الاعتبار عند ابن حبان وغيره! ولم يتفرد بأصل الحديث؛ وإن تفرد بهذا الإسناد فلحديثه شواهد في «ترغيب المنذري» (١٠٥ - ١١٠ - صحيحه). ٨٧٨ - منكر مرفوعًا؛ وضح موقوفًا: لم أر من أخرجه! وإسناده منكر؛ فإن (محمد بن يزيد): هو (ابن سنان الرَّهاوي)؛ وليس بالقوي! وقد خالف الثقة (وكيعا)، كما سيأتي! وقد أخرجه موقوفًا: ابن أبي شيبة (١٥٧١٥ - ط الرشد) وعن طريقه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٣٥٤ - ط السلفي): نا وكيع … به. قلت: وهذا إسناد صحيح على رسم مسلم، ورجاله رجال الجماعة! (١) بصرف (رمضان)؛ لأنه أريد به العموم لا الخصوص. قال ابن مالك … وَاصْرِفَنْ مَا نُكْرَا مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أُرِرَا أي في كل شهر يقال له: رمضان. ٨٧٩ - منكر مرفوعًا؛ وضح موقوفا: أخرجه أبو داود (١٣٨٧)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٥٦)، والجصاص في «أحكام القرآن» (٥/ ٣٧٤)، والبيهقي (٤/ ٣٠٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٢٧٩ - ط دار الفكر)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٨٤) عن سعيد … به. قلت: وإسناده منكر؛ وفيه آفات: ١، ٢ - اختلاط (السَّبِيعِي) وتدليسه، كما في «التقريب»! ٢ - الشذوذ؛ فقد رواه الثقات عن (السَّبِيعِي)، فأوقفوه ولم يجوزوا به (عبد الله بن عمر