للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: ليس له ذلك.

وهذا الأصح عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).

وحجته: أن الموصي لم يرض بنظر واحد، ولم يقتنع به (٢).


(١) المصادر السابقة.
(٢) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>