للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وللوصي دفع مال الموصى عليه لمن يعمل فيه قراضاً وبضاعة، وله عدم دفعه؛ إذ لا يجب عليه تنميته على المذهب.

وقال الشافعية: الذي يلزم الوصي في حق اليتيم أربعة أشياء:

أحدها: حفظ أصول أمواله.

والثاني: تثمير فروعها.

والثالث: الإنفاق عليه منها بالمعروف.

والرابع: إخراج ما تعلق بماله من الحقوق.

فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين:

أحدهما: حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها يد، فإن فرط كان لما تلف منها ضامناً.

والثاني: استبقاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب، فإن أهمل عمارتها حتى عطل ضياعه وتهدم عقاره نظر، فإن كان لإعواز ما ينفق عليها فلا ضمان عليه، وإن كان مع وجود النفقة فقد أثم، وفي الضمان وجهان:

أحدهما: يضمن ويصير بهذا كالغاصب.

والوجه الثاني: لا ضمان عليه؛ لأن خرابها لم يكن من فعله فيضمن به، ولا يده غاصبة، فيجب بها عليه ضمان.

وذكر الحنابلة: أنّ من واجبات الوصي قضاء ديون الميت، وتفريق وصيته، والنظر في أمر غير مكلف رشيد من طفل ومجنون وسفيه، ورد الودائع إلى أهلها واستردادها ممن هي عنده، ورد الغصب، وحد قذف (١).


(١) ينظر: الوصايا والتنزيل، مصدر سابق، ص ٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>