٢ - قضاء حاجة الصغار والاتهاب لهم؛ لأنه يخاف هلاكهم من الجوع والعري.
٣ - رد وديعة عين وقضاء دين.
٤ - رد المغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد، وكذا حفظ المال.
٥ - بيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع الأموال الضائعة.
٦ - تنفيذ وصية معينة وعتق عبد معين.
٧ - الخصومة في حق الميت.
وقال المالكية: للوصي اقتضاء الدين ممن هو عليه وتأخيره بالنظر في المصلحة، فقد يكون التأخير هو الصواب، وله النفقة على الطفل أو السفيه بالمعروف، بحسب قلة المال أو كثرته، وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة وغير ذلك، فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر، وفي ختنه وعرسه، ولا حرج على من دخل فأكل؛ لأنه مأذون فيه شرعاً، بخلاف ما لو أسرف من مال اليتيم فلا يجوز الأكل منه، وعيده فيوسع عليه بما يقتضيه الحال.
وأما ما يصرف للعَّابين في عرسه وختنه، فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي.
وللوصي دفع نفقة له كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه، فإن خاف إتلافه فنفقة يوم بيوم، وله إخراج زكاة فطره من ماله عنه وعمن تلزمه نفقته، وزكاته المالية من عين وحرث وماشية.
ويرفع الوصي للحاكم الذي يرى زكاة المال في مال الصبي ليحكم بإخراجها، فيرتفع الخلاف، خوفاً من رفع الصبي بعد رشده لقاضٍ حنفي لا يرى الزكاة في مال الصبي فيضمن الوصي له ما أخرجه عنه.