للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القائلون بأن المنفعة المؤبدة تورث هل يحمل الإطلاق على التأبيد فتورث تلك المنفعة، أو يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فإذا مات لا تورث عنه تلك المنفعة؟ على قولين:

القول الأول: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التأبيد، فتورث المنفعة عن الموصى له.

ذهب إلى ذلك بعض المالكية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وحجته: أن الأصل في الوصية أن تكون مؤبدة؛ إذ المقصود بها الأجر، والثواب، والشأن فيمن كان هذا قصده أن تستمر وصيته.

ولقاعدة: أن تعقيب الوصية يلحقها بالحبس.

القول الثاني: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فلا تورث عنه المنفعة.

ذهب إلى ذلك المالكية (٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن حمل الإطلاق على التأبيد هو الأول؛ لقوة ما عللوا به.


(١) التاج والإكليل بهامش موهب الجليل ٦/ ٣٨٥، الخرشي ٨/ ١٨٨، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٨، منح الجليل ٩/ ٥٦٧ - ٥٦٨، إرث الحقوق ٢/ ٣٦٧.
(٢) روضة الطالبين ٦/ ١١٧، ١٨٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٧، مغني المحتاج ٣/ ٤٥.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٧٣، ٣٧٦.
(٤) حاشية البناني على شرح الزرقاني، مرجع سابق، ٨/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>