والمختار: الوقف؛ لكثرة وُرودِها كذلك للإباحة، فعارض وضعَها (١).
و «لا تفعل» بعد الوجوب:
المختارُ: الوقف أيضاً، ونقل الأستاذ الإجماع على حملها على الحظر، ونُوزعَ.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
قضاء المؤقَّتِ بأمرٍ جديد، لا بالأوَّلِ.
وقيل: بالأوَّلِ.
لنا: أنَّ الصيغة منقطعةُ الدَّلالة عمَّا (٣) بعد الوقت كما قبله، وكالموصوفة إذا وقع الفعل على خلاف الصفة.
واستدل الأستاذ: بالإجارة المؤقتة.
ورد: بأنه قياس.
* قالوا: لو كان بجديد (٤)، لكان أداء.
وأُجيب بامتيازه بأنه استدراك لفائت.
* قالوا: قضاء المؤقتاتِ مُطَّرِدُ.
(١) بعدها في «أ» زيادة: (ابتداء).(٢) انظر: البرهان (١/ ١٨٨) - (١٨٩)، التحقيق والبيان (١/ ٧٢٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٣٤٣)، الردود والنقود (٢/ ٧٧)، رفع النقاب (٢/ ٥٣٨).(٣) «أ»: (على ما).(٤) «أ»: (تشديدًا).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.