والمختار: الوقف؛ لكثرة وُرودِها كذلك للإباحة، فعارض وضعَها (١).
و «لا تفعل» بعد الوجوب:
المختارُ: الوقف أيضاً، ونقل الأستاذ الإجماع على حملها على الحظر، ونُوزعَ.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
قضاء المؤقَّتِ بأمرٍ جديد، لا بالأوَّلِ.
وقيل: بالأوَّلِ.
لنا: أنَّ الصيغة منقطعةُ الدَّلالة عمَّا (٣) بعد الوقت كما قبله، وكالموصوفة إذا وقع الفعل على خلاف الصفة.
واستدل الأستاذ: بالإجارة المؤقتة.
ورد: بأنه قياس.
* قالوا: لو كان بجديد (٤)، لكان أداء.
وأُجيب بامتيازه بأنه استدراك لفائت.
* قالوا: قضاء المؤقتاتِ مُطَّرِدُ.
(١) بعدها في «أ» زيادة: (ابتداء).(٢) انظر: البرهان (١/ ١٨٨) - (١٨٩)، التحقيق والبيان (١/ ٧٢٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٣٤٣)، الردود والنقود (٢/ ٧٧)، رفع النقاب (٢/ ٥٣٨).(٣) «أ»: (على ما).(٤) «أ»: (تشديدًا).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute