= وأخرجه البزار في مسنده (٨/ ٣٦٣) الحديث رقم: (٣٤٤٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ١٣٨) الحديث رقم: (١٥٨٣)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحج، باب النحر يوم النحر وأيام منى كلها (٥/ ٣٩٥) الحديث رقم: (١٠٢٢٧)، من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، به. وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال صحيح مسلم، غير سويد بن عبد العزيز بن نمير الدمشقي، وهو ضعيف جدا كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٢٦٠) ترجمة رقم: (٢٦٩٢). وقد اختلف فيه على سعيد بن عبد العزيز التنوخي، فرواه سويد بن عبد العزيز، عنه، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه جبير، كما في الرواية السابقة، وخالفه في ذلك غيره. وخالفه عبد الملك بن عبد العزيز القشيري، كما عند البزار في مسنده (٨/ ٣٦٣ - ٣٦٥) الحديث رقم: (٣٤٤٤)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة ومزدلفة والدفع منها (٩/ ١٦٦) الحديث رقم: (٣٨٥٤)، فرواه من طريقه، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن سليمان بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ﵁، بنحوه. ثم قال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: (عن نافع بن جبير، عن أبيه) إلا سويد بن عبد العزيز، وهو رجل ليس بالحافظ، ولا يحتج به إذا انفرد بحديث. وحديث ابن أبي حسين هذا هو الصواب، وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم، وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لم نحفظ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في كل أيام التشريق ذبح» إلا في هذا الحديث، فمن أجل ذلك ذكرناه، وبينا العلة فيه». قلت: وعبد الرحمن بن أبي حسين، وهو والد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي النوفلي، مجهول، قد تفرد بالرواية عنه سليمان بن موسى الأشدق، وذكره ابن حبان وحده في الثقات (٥/ ١٠٩) ترجمة رقم: (٤٠٨٩)، كما أنه لم يلق جبير بن مطعم كما ذكر البزار. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧/ ٣١٦) الحديث رقم: (١٦٧٥١، ١٦٧٥٢)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحج، باب النحر يوم النحر وأيام منى كلها (٥/ ٣٩٥) الحديث رقم: (١٠٢٢٧)، وكتاب الضحايا، باب من قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك (٩/ ٤٩٧) الحديث رقم: (١٩٢٣٩)، من طريق أبي المغيرة (عبد القدوس بن الحجاج الخولاني). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧/ ٣١٧) الحديث رقم: (١٦٧٥٢)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب من قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك (٩/ ٤٩٨) الحديث رقم: (١٩٢٤٠)، من طريق أبي اليمان (الحكم بن نافع)، كلاهما أبو المغيرة وأبو اليمان، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن سليمان بن موسى، عن جبير بن مطعم، به. قال البيهقي عقب الموضع الأخير: «هذا هو الصحيح، وهو مرسل».