وَضَعَّفَه (١) بجابر الجُعْفِي، وأَعْرَض عن محمد بن قَرَظَةَ هذا، وهو لا تُعْرَف له حال، وقد يُقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.
٢٣٣٠ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن ابن عباس وأبي هريرة، قالا:
= الحديث رقم: (٢٣٥١)، والإمام أحمد في مسنده (١٧/ ٣٧٤) الحديث رقم: (١١٢٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها (٤/ ١٦٩) الحديث رقم: (٦١٩٢)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنسك (٩/ ٤٨٦) الحديث رقم: (١٩١٩٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٥١) الحديث رقم: (١٩٠٥٦، ١٩٠٥٧)، من طرق عن جابر بن يزيد الجعفي، به. قال البيهقي: «إلا أن جابرا غير محتج به». وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٢٧) الحديث رقم: (١٠٩٦)، وقال: «هذا إسناد ضعيف، فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، وقد اتهم». قلت: وشيخه محمد بن قَرَظَة بن كعب الأنصاري، مجهول، فهو لا تُعرف له حال كما سيذكره ابن القطان. والحديث ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٣٥٥) الحديث رقم: (١٩٧٦)، وقال: «ومداره على جابر الجعفي، وشيخه محمد بن قَرَظَة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٢٧ - ١٢٨). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٩١) الحديث رقم: (٢١٣٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٣). (٣) سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح (٣/ ١٠٣) الحديث رقم: (٢٨٢٦)، من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة، قالا؛ وذكره. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٧٦) الحديث رقم: (٢٦١٨)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الذبائح، باب الزجر عن ترك قطع الودج عند الذبح (١٣/ ٢٠٥) الحديث رقم: (٥٨٨٨)، والحاكم في مستدركه، كتاب الأطعمة (٤/ ١٢٦) الحديث رقم: (٧١٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق (٩/ ٤٦٧) الحديث رقم: (١٩١٢٥)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤٧)، في ترجمة عمرو برق، وهو عمرو بن عبد الله الصنعاني، برقم (١٣٠٨)، من طريق ابن المبارك، بنحوه. ولم يذكر ابن حبان وابن عدي في سنده: ابن عباس. قال ابن عدي في عمرو بَرق بعد أن ذكر أقوال بعض الحفاظ في تضعيفه، وساق له بعض الأحاديث، وهذا الحديث منها: «أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها». =