للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا نَصُّه من غيرِ مَزيد.

٢٣٢٣ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أَنَّ


= وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا (٣/ ٩٥) الحديث رقم: (٢٧٩٦)، والترمذي في سننه كتاب الأضاحي، باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي (٤/ ٨٥) الحديث رقم: (١٤٩٦)، وابن ماجه في سننه كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي (١٠٤٦/ ٢) الحديث رقم: (٣١٢٨)، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الأضحية (٢٢٣/ ١٣) الحديث رقم: (٥٩٠٢)، والحاكم في مستدركه، كتاب الأضاحي (٤/ ٢٥٣) الحديث رقم: (٧٥٤٨)، من طريق حفص بن غياث، به.
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح غريب».
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الحافظ الذهبي.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جعفر بن محمد بن علي القرشي الهاشمي، الصادق، فمن رجال مسلم، كما ذكره المزي في تهذيب الكمال (٩٧/ ٥) ترجمة رقم: (٩٥٠)
(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٨٨) الحديث رقم: (١٦٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)
(٢) سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (٣/ ٩٣ - ٩٤) الحديث رقم: (٢٧٨٩)، من طريق عبد الله بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكره، ولكنه قال فيه: (أضحية أنثى) بدلا من: (منيحة أهلي)، كما قال فيه: (تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ).
وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب الضحايا، باب من لم يجد الأضحية (٧/ ٢١٢) الحديث رقم: (٤٣٦٥)، وفي سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب من لم يجد الأضحية (٤/ ٣٣٦) الحديث رقم: (٤٤٣٩)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الأضحية (١٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦) الحديث رقم: (٥٩١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٤٤) الحديث رقم: (٥٥٣٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٣/ ٦٤، ٦٥) الحديث رقم: (١٥٧، ١٥٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (٥/ ٥٠٧) الحديث رقم: (٤٧٤٩)، والحاكم في مستدركه، كتاب الأضاحي (٤/ ٢٤٨) الحديث رقم: (٧٥٢٩)، من طريق ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، وقرن بعضهم معه آخرين، به مع اختلاف في بعض ألفاظه، فعندهم جميعًا: (منيحة أنثى)، زاد الحاكم: (أَوْ شَاةَ أَهْلِي، أَوْ مَنِيحَتَهُمْ)، وعند الطحاوي: (منيحة ابني)، وعند الطبراني في الموضع الأول: (منيحة أهلي)، وفي الثاني: (شاة أهلي)، وعند الدارقطني: (مَنِيحَةَ أَبِي أَوْ شَاةَ أَبِي وَأَهْلِي وَمَنِيحَتَهُمْ).
قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الحافظ الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>