للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أبْرَزَ (١) من إِسناده سماكًا.

٩٩ - وكذلك الحديث (٢) الذي بعده: «أَنَّها تزوجت، ثم جاء زوجها مسلما فرُدَّت إليه» (٣).

قال بعده (٤): يرويه إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس (٥)

١٠٠ - وحديث (٦): «اشْرَبُوا فِي السِّقاءِ، فَإِنْ رَهِبْتُمْ غِلْمَتَهُ (٧) فأمِدُّوهُ بِالمَاءِ» (٨).


= رقم: (٢٢٣٨)، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما (٣/ ٤٤١) الحديث رقم: (١١٤٤)، والإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٩٠) الحديث رقم: (٢٠٥٩)، من طريق إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولي ابن عباس، عن ابن عباس : «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرُدَّهَا عَلَيَّ».
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ».
وقد تقدم في ترجمة سماك بن حرب عند الحديث رقم: (٦٨) أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهذا الحديث من رواية سماك عن عكرمة، لذلك ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٣٦) الحديث رقم: (١٩١٨).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥) الحديث رقم: (١٤٩٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).
(٣) هذا الحديث أحد ألفاظ الحديث السابق، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين (٢/ ٢٧١) الحديث رقم: (٢٢٣٩)، والإمام أحمد في المسند (٥/ ١٢١) الحديث رقم: (٢٩٧٢)، من طريق إسرائيل بن يونس. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (١/ ٦٤٧) الحديث رقم: (٢٠٠٨)، من طريق حفص بن جميع. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٤/ ٣٩٧) الحديث رقم: (٢٧٩٦)، من طريق سليمان بن معاذ الضبي. ثلاثتهم: إسرائيل وحفص بن جميع وسليمان الضبي رووه عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.
وإسناده كسابقه من رواية سماك بن حرب، عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة كما تقدم عند الحديث رقم: (٦٨).
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).
(٥) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥) الحديث رقم: (١٤٩٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٠).
(٧) الغِلْمَة: مجاوزة الحد الذي لا يُسكر إلى الحد الذي يُسْكِرُ. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٨٢)
(٨) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٤٣) الحديث رقم: (٢٥٦٩)، والطبراني في المعجم الكبير =

<<  <  ج: ص:  >  >>