= رقم: (٢٢٣٨)، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما (٣/ ٤٤١) الحديث رقم: (١١٤٤)، والإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٩٠) الحديث رقم: (٢٠٥٩)، من طريق إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولي ابن عباس، عن ابن عباس ﵄: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرُدَّهَا عَلَيَّ». قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ». وقد تقدم في ترجمة سماك بن حرب عند الحديث رقم: (٦٨) أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهذا الحديث من رواية سماك عن عكرمة، لذلك ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٣٦) الحديث رقم: (١٩١٨). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥) الحديث رقم: (١٤٩٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢). (٣) هذا الحديث أحد ألفاظ الحديث السابق، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين (٢/ ٢٧١) الحديث رقم: (٢٢٣٩)، والإمام أحمد في المسند (٥/ ١٢١) الحديث رقم: (٢٩٧٢)، من طريق إسرائيل بن يونس. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (١/ ٦٤٧) الحديث رقم: (٢٠٠٨)، من طريق حفص بن جميع. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٤/ ٣٩٧) الحديث رقم: (٢٧٩٦)، من طريق سليمان بن معاذ الضبي. ثلاثتهم: إسرائيل وحفص بن جميع وسليمان الضبي رووه عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. وإسناده كسابقه من رواية سماك بن حرب، عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة كما تقدم عند الحديث رقم: (٦٨). (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢). (٥) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢). (٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥) الحديث رقم: (١٤٩٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٠). (٧) الغِلْمَة: مجاوزة الحد الذي لا يُسكر إلى الحد الذي يُسْكِرُ. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٨٢) (٨) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٤٣) الحديث رقم: (٢٥٦٩)، والطبراني في المعجم الكبير =