أتبعه (١) القول في سماك واستوعب، فحكى فيه الأقوال بالتضعيف بقبول التلقين، واضطراب الحديث، والانفراد بأسانيد لأحاديث لم يسندها غيره (٢)، وتبين في ذلك الموضع أنه عنده ضعيف.
وأما الأحاديث التي ذكرها وأتبعها التنبيه على أنها من رواية سماك، من غير تضعيف، اتكالا على ما فسر في هذه.
فمنها:
٩٨ - حديث (٣) ابن عباس: في «الرجل الذي أسلم وأَتَتْ [امرأته](٤) بعده مسلمة» (٥).
= الحديث رقم: (٣٣٥٤)، والترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف (٣/ ٥٣٦) الحديث رقم: (١٢٤٢)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب البيوع، باب أخذ الذهب من الورق، والورق من الذهب (٧/ ٢٨١) الحديث رقم: (٤٥٨٢)، وفي سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب أخذ الذهب من الورق، والورق من الذهب (٦/ ٥١) الحديث رقم: (٦١٣٦)، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب (٢/ ٧٦٠) الحديث رقم: (٢٢٦٢)، والإمام أحمد في المسند (٩/ ٣٩٠) الحديث رقم: (٥٥٥٥)، من طرق عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ﵄، به. ووقع في إسناده عند ابن ماجه: (حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكًا). قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفًا». والحديث أورده الحافظ الدارقطني في علله (١٣/ ١٨٤) الحديث رقم: (٣٠٧٢)، وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه عن سعيد بن جبير، ثم قال: «ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ». ورواية داود بن أبي هند الموقوفة التي أشار إليها الترمذي، أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب مَنْ رخص في اقتضاء الذهب من الورق (٤/ ٣٧٥) الحديث رقم: (٢١٢٠٨)، من طريق دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ الوَرِقُ، فَيُعْطِي بِقِيمَتِهِ دَنَانِيرَ … الحديث. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٤). (٢) تقدم التفصيل في حال سماك بن حرب عند الحديث رقم: (٦٨). (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥) الحديث رقم: (١٤٩٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢). (٤) في النسخة الخطية: «امرأة»، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥)، وهو الموافق لما في الأحكام الوسطى ومصادر التخريج. (٥) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق باب إذا أسلم أحد الزوجين (٢/ ٢٧١) الحديث =