أعلم جرى فيه على ذلك الأصل، فإنه روى عنه ابن المبارك والدَّرَاوَرْدِيُّ، وابنُ أبي فديك، وأبو أسامة، وكذلك أبوه محمَّد بن عمر لا تُعرف حاله أيضًا (١)، والله أعلم.
١٠٣٤ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن أبي عثمان، وليس بالنَّهْدِيّ، عن أبيه، عن معقل بن يسار، قال رسول الله ﷺ:«اقرأوا يس على مَوْتَاكُم».
كذا أورده (٤) مقتطعًا هذه القطعة من إسناده، ولم يَعْرِضْ له بأكثر من ذلك،
= رقم: (١٨) بقوله: «ذا ابن علي بن أبي طالب، تُكُلِّم فيه»، وقد تقدم تمام ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث. (١) هو: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ترجم له المِزّيُّ في تهذيب الكمال (٢٦/ ١٧٢ - ١٧٤) ترجمة رقم: (٥٤٩٦)، وذكره فيمن روى عنه أربعة عشر راويًا، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٥٣) ترجمة رقم: (٥١٧١)، وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب (٩/ ٣٥٤) ترجمة رقم: (٥٨٨) أنه قال عنه العجلي: «تابعيٌّ ثقة، كان رجلا صالحًا، يُكنى أبا القاسم» وعن إبراهيم بن الجنيد أنه قال: «لا نعلم أحدًا أسنَدَ عن عليّ ولا أصح مما أسند محمد»، وقال عنه في التقريب (ص ٤٩٨) ترجمة رقم: (٦١٧٠): «صدوق». (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٩) الحديث رقم: (٢٢٨٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١١٨). (٣) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت (٣/ ١٩١) الحديث رقم: (٣١٢١)، من طريق عبد الله ابن المبارك، عن سليمان التَّيْمِيّ، قال: عن أبي عثمان، وليس بالنَّهْدِيّ، عن أبيه، عن معقل بن يسار، قال: قال النبي ﷺ؛ فذكره. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر (١/ ٤٦٦) الحديث رقم: (١٤٤٨)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يُقرأ على الميت (٩/ ٣٩٤) الحديث رقم: (١٠٨٤٦)، والإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٤١٧) الحديث رقم: (٢٠٣٠١)، من طريق ابن المبارك، به. وأبو عثمان: تفرد بالرواية عنه سليمان التَّيْمِيُّ، كما في تهذيب الكمال (٣٤/ ٧٤) ترجمة رقم: (٧٥٠٦)، وذكر عن علي بن المديني أنه قال: «لم يرو عنه غير التيمي، وهو إسناد مجهول». وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٥٥٠) ترجمة رقم: (١٠٤٠٤): «لا يُعرف أبوه ولا هو، ولا روى عنه سوى سليمان التَّيْمِي». وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٣٠٧) ترجمة رقم: (٨٢٤٠): «مقبول». وقال في التلخيص الحبير (٢/ ١٠٤) بعد أن ذكر إعلال ابن القطان له: «ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث». (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١١٨).