للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال (١) بإثره: ليس إسناده بقوي، والحصين بن [وَحْوَح] (٢) له صحبة (٣).

لم يزد على هذا، وهو محتمل للإرسال بكون الحُصين يُروى عنه، عن طلحة، عن النبي .

١٠٠٨ - وذكر (٤) من طريقه أيضًا (٥)، عن ابن عباس: «أَمرَ رسولُ الله بقتلى أحدٍ أن يُنْزَع عنهم الحديدُ والجُلود».

ثم قال (٦): رواه عليُّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ابن جبير، عن ابن عباس؛ فذكره.

لم يزد على هذا، اعتمادًا على ضَعْفِ عليّ عند أهل العلم به.


= لأن سعيدًا والد عروة لم يُدرك زمن القادسية، فإما أن يكون حصين بن وحوح آخر مَنْ أدركهم سعيد، وإما أن يكون لم يُقتل بالقادسية كما قال ابن الكلبي».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٥).
(٢) في النسخة الخطية: «رحدح»، وهو خطأ سلف التنيبه عليه.
(٣) ينظر: ما تقدم في تخريج هذا الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤١٠) الحديث رقم: (١١٦١)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٠).
(٥) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الشَّهيد يُغسل (٣/ ١٩٥) الحديث رقم: (٣١٣٤)، من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «أمر النبي بقتلى أحدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحديدُ والجُلودُ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم».
وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصَّلاة على الشهداء ودفنهم (١/ ٤٨٥) الحديث رقم: (١٥١٥)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٩٢) الحديث رقم: (٢٢١٧)، من طريق علي بن عاصم، به.
وهذا إسناد ضعيف، لأجل عليّ بن عاصم: وهو الواسطي، قد سلف ذكر كلام الأئمة فيه في الأحاديث السالفة قريبًا برقم: (١٠٠٤، ١٠٠٥).
وفي الإسناد علة أخرى، وهي أن عطاء بن السائب: هو الكوفي، صدوق اختلط كما في التقريب (ص ٣٩١) ترجمة رقم: (٤٥٩٢)، وهذا مما رواه بعد الاختلاط.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١٨) بعد أن عزا هذا الحديث لأبي داود وابن ماجه: «وفي إسنادهما ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عنه، وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط، وفي الباب عن جابر».
وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب مَنْ لم يَرَ غَسْلَ الشَّهيد (٢/ ٩١ - ٩٢) الحديث رقم: (١٣٤٦)، من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر، قال: قال النبي : «ادفنوهم بدمائهم - يعني: يوم أحد - ولم يُغسلهم».
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>