والترمذي (١)، وأبو داود (٢)، وفي لفظ:"فقال العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول اللَّه ﷺ يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، وفي لفظه أيضًا، عن أبي غالب: "فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم".
قلت: رواه ابن أبي شيبة (٣)، فقال:(ثنا)(٤) وكيع، عن همام، عن نافع عن غالب أو أبي غالب، عن أنس: "أنه أتي بجنازة رجل، فقام عند رأس السرير، وأتى بجنازة امرأة، فقام أسفل من ذلك عند الصدر، فقال العلاء بن زياد:(هكذا)(٥) رأيت رسول اللَّه ﷺ يصنع؟ قال: نعم. ثم أقبل علينا، فقال: احفظوا".
تتمة. روى أبو داود (٦)، والنسائي (٧)، عن عمار بن أبي عمار: "شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي ﵁، وابنها زيد بن عمر) (٨)، فجعل الغلام مما يلي الإمام -فأنكرت ذلك- وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة". وللبيهقي (٩): "وكان في القوم الحسن والحسين، وأبو هريرة ونحو من ثمانين صحابيًّا". وفي رواية: "والإمام يومئذ سعيد بن العاص".
(١) سنن الترمذي (٩٧٣) (٣/ ٢٩٤)، (١٠٣٤) (٣/ ٣٤٣). (٢) سنن أبي داود (٣١٩٤) (٣/ ٢٠٨). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٤٤) (٣/ ٦). (٤) في (م) (حدثنا). (٥) في الأصل (ها كذا) بألف وإملائيًا ما أثبتناه. (٦) سنن أبي داود (٣١٩٣) (٣/ ٢٠٨). (٧) سنن النسائي (١٩٧٨) (٤/ ٧١). (٨) ليست في (م). (٩) السنن الكبرى للبيهقي (٦٩٢٠) (٤/ ٥٣).