فليجلس" أخرجه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣). وعن أنس قال: "كان رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر يبدءون بالصلاة قبل الخطبة في العيد" رواه الطبراني في الأوسط (٤)، ورجاله ثقات. وعن البراء: "خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة" (٥) وعن جندب بن عبد الله (٦)،: "صليت مع النبي ﷺ يوم النحر، ثم خطب" (٧) أخرجهما ابن أبي شيبة.
(٣٦٧) قوله: "ولا أذان لها ولا إقامة، لأنه لم ينقل".
عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". رواه أحمد (٨)، ومسلم (٩)، وأبو داود (١٠)، والترمذي (١١)، وعن ابن عباس، وجابر قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى" متفق عليه (١٢). ولمسلم (١٣) عن عطاء، قال: أخبرني جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حتى يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا
(١) سنن أبي داود (١١٥٥) (١/ ٣٠٠). (٢) سنن النسائي الكبرى (١٧٩٢) (٢/ ٣٠٥) سنن النسائي الصغرى (١٥٧١) (٣/ ١٨٥). (٣) سنن ابن ماجه (١٢٩٠) (١/ ٤١٠). (٤) المعجم الأوسط للطبراني (١٤١٦) (٢/ ١١١). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٧٥) (١/ ٤٩٢). (٦) فى (م) زاد (قال). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٧٦) (١/ ٤٩٢). (٨) مسند أحمد (٢٠٨٤٧) (٣٤/ ٤٣٤)، (٢٠٩٣٢) (٣٤/ ٤٧٤). (٩) صحيح مسلم (٧) (٨٨٧) (٢/ ٦٠٤). (١٠) سنن أبي داود (١١٤٨) (١/ ٢٩٨). (١١) سنن الترمذي (٥٣٢) (٢/ ٤١٢). (١٢) صحيح البخاري (٩٦٠) (٢/ ١٨)، صحيح مسلم (٥) (٨٨٦) (٢/ ٦٠٤). (١٣) صحيح مسلم (٥) (٨٨٦) (٢/ ٦٠٤).