وابن حبان (١)، (والحاكم (٢)، والطبراني في الأوسط (٣)، زاد أبو داود، وابن حبان (٤)) (٥)"وأن يغطي الرجل فاه".
وفي الباب: عن أبي جحيفة قال: "مر النبي ﷺ برجل سدل ثوبه في الصلاة فضمه" وفي رواية: "فقطعه" وفي رواية: "فعطفه" أخرجه الطبراني (٦).
(٢٥٦) حديث أبي ذر: "نهاني خليلي ﷺ عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك، أو أقعي إقاء الكلب، أو أفترش افتراش الثعلب"(٧).
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث من حديث أبي ذر. وقد أخرج ابن عدي (٨).
عن أنس مرفوعًا:"ولا تنقر نقر الديك، ولا تقعي إقعاء الكلب، ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب".
وضعفه بعبد اللَّه بن كثير، وقد تقدم. وأخرج الإمام أحمد (٩) عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول اللَّه ﷺ عن ثلاث: نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب" قال: وإسناده حسن.
(١) صحيح ابن حبان (٢٢٨٩) (٦/ ٦٧). (٢) المستدرك على الصحيحين (٩٣١) (١/ ٣٨٤). (٣) المعجم الأوسط للطبراني (١٢٨٠) (٢/ ٧٠). (٤) صحيح ابن حبان (٢٣٥٣) (٦/ ١١٧). (٥) ليست في (م). (٦) المعجم الكبير للطبراني (٣٥٣) (٢٢/ ١٣٣). (٧) هنا انتهت الورقة (٣٨/ أ) من (م). (٨) لم أجده عند ابن عدي، لكن عزاه إليه في إتحاف الخيرة المهرة (٥٤٠) (١/ ٣٢٣)، التلخيص الحبير (٣٣٦) (١/ ٥٥٣)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٣٤) (١/ ١٨٤). (٩) مسند أحمد (٨١٠٦) (٣/ ٤٦٨).