صحيح (١) على شرط الشيخين، وأخرج سعيد بن منصور نحوه، وزاد "وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه" وهو حديث مرسل.
وعن أبي هريرة قال:"كان رسول الله ﷺ يلتفت في الصلاة عن يمينه وشماله، ثم أنزل الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢] فخشع رسول الله ﷺ(٢).
(١٦٠) حديث: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر".
عن رفاعة بن رافع: أنه ﵇ قال: "أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول:"الله أكبر، (و)(٣) يحمد الله ﷿، ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يكبر" الحديث رواه الطبراني (٤)، ورواه أبو داود (٥) وله ألفاظ منها هذا، إلا أنه قال: فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر الله، ومنها في الصحيحين (٦): "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وفي لفظ لأبي داود (٧): "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر"، وفي لفظ له (٨): "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله ﷿". وفي لفظ (٩): "فتوضأ كما
(١) في هذا الموضع من (م) زيادة كلمة (الإسناد). (٢) المعجم الأوسط للطبراني (٤٠٨٢) (٤/ ٢٤٠)، المعجم الكبير للطبراني (٧٩٣) (١٩/ ٣٢٦)، مجمع الزوائد (٢٤٣٠) (٢/ ٢٣٣). (٣) ليست في الأصل وأثبتناها من (م). (٤) المعجم الكبير للطبراني (٤٥٢٦) (٥/ ٣٨). (٥) سنن أبي داود (٨٥٧، ٨٥٨) (١/ ٢٢٠). (٦) صحيح البخاري (٧٥٧) (١/ ١٥٢)، (٧٩٣) (١/ ١٥٨)، صحيح مسلم (٣٩٨) (١/ ٢٩٨). (٧) سنن أبي داود (٨٥٩) (١/ ٣٢٠). (٨) سنن أبي داود (٨٦٠) (١/ ٣٢٠). (٩) سنن أبي داود (٨٦١) (١/ ٣٢٠).