للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول: في شرط الوقت وطرق إثباته شهادة وفلكًا وما يتعلق به من المسائل المستجدة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دخول الشهر وطرق إثباته.

يشترط لصحة صيام رمضان دخول الشهر ودخوله يكون بطريقتين:

الأولى: الرؤية.

الثانية: إتمام العدة ثلاثين. فقوله : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، (شهد) لها معنيان: الحضور، والعلم (١).


(١) تفسير الإمام الشافعي (١/ ٢٩٢). تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث (٣/ ٤٥٤). تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (١/ ٢٢٨) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١/ ٤١٢).
«أصل شهد في كلام العرب حضر، ومنه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه [البقرة: ١٨٥] ثم صرفت الكلمة حتى قيل في أداء ما تقرر علمه في النفس بأي وجه تقرر من حضور أو غيره: شهد يشهد، البحر المحيط في التفسير (٢/ ١٩٨).
التحرير والتنوير (٢/ ١٧٤).
أي فمن حضر في الشهر فليصمه كله ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره، ويجوز أن يكون شهد بمعنى علم كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: ١٨] فيكون انتصاب الشهر على المفعول به بتقدير مضاف أي علم بحلول الشهر، وليس شهد بمعنى رأى لأنه لا يقال: شهد بمعنى رأى، وإنما يقال شاهد، ولا الشهر هنا بمعنى هلاله بناء على أن الشهر يطلق على الهلال كما حكوه عن الزجاج وأنشد في «الأساس قول ذي الرمة:
فأصبح أجلى الطرف ما يستزيده … يرى الشهر قبل الناس وهو نحيل
أي يرى هلال الشهر؛ لأن الهلال لا يصح أن يتعدى إليه فعل شهد بمعنى حضر.

<<  <   >  >>