[المسألة الثانية: حكمها وصلاة الليل والتراويح جماعة]
أما حكمها فسنة بإجماع العلماء (١).
قال ابن عابدين:(التراويح سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعًا (٢)، وورد فيها نصوص كثيرة منها حديث عن إياس بن معاوية المزني، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا بد من صلاة بليل، ولو ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل﴾ (٣).
وعن ابن عباس قال: ذكرت صلاة الليل فقال بعضهم: إن رسول الله ﷺ قال: ﴿نصفه، ثلثه، ربعه، فواق حلب ناقة، فواق حلب شاة﴾. رواه أبو يعلى، قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (٤).
قلت: هذا شاهد للحديث المتقدم ومعنى فواق ناقة قيل بمقدار ما يفلت الضرع، وقيل: بمقدار ما بين الحلبتين أي يحلب، ثم يترك لولدها الضرع، ثم يحلب.
[صلاتها جماعة]
أما صلاتها جماعة، فهي ثابتة أيام النبي ﷺ كما تقدم، ثم تركها جماعة بهم خشية أن تفرض على الناس.
ثم استمر الأمر زمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر وكانوا يصلون
(١) المجموع شرح المهذب (٤/ ٣١). (٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص ٩٤). (٣) المعجم الكبير للطبراني (١/ ٢٧١). قال الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢/ ٢٥٢)، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، أسد الغابة في معرفة الصحابة ط العلمية (١/ ٣٤٢)، الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٣٩٥). (٤) مسند أبي يعلى - ت السناري (٤/ ٣٨٢) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢/ ٢٥٢). وهو في الترغيب والترهيب للمنذري- ت عمارة (١/ ٤٣٠). قال المنذري رواه أبو يعلى ورجاله محتجّ بهم في الصحيح