[المبحث الرابع: إفطار الصائم وأحكامها ومسائل في الآداب]
المسألة الأولى: السنة في الإفطار.
من السنة الإفطار على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء كما ثبت عنه ﵊: عند الترمذي وغيره من حديث ﴿أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء﴾ (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب
قلت: والتعجيل في الفطر بعد تحقق الغروب هو السنة للنصوص الواردة في ذلك من السنن وللإجماع على ذلك. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر﴾ (٢).
وفي المسند عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ﴿لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ إن اليهود والنصارى يؤخرون﴾ (٣). قلت: رجاله رجال الشيخين.
ويقابله السحور، فإن السنة تأخيره لورود السنن الصحاح في ذلك وللإجماع.
قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن
(١) سنن الترمذي (٣/ ٧٠ ت شاكر) (٢) صحيح البخاري (٣/ ٣٦ ط السلطانية) صحيح مسلم (٢/ ٧٧١ ت عبد الباقي) (٣) مسند أحمد (١٥/ ٥٠٣ ط الرسالة)